لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، وتعبيره بقوله: إلى أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، وقد صرّح في الحديث بكونها كانت إلى جانبه) اه.
قلت: كذا قال الحافظ: إن مراد البخاري صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي وفيه نظر، ومقصود البخاري والله أعلم صحة الصلاة ولو كانت الحائض بين المصلي وقبلته.
قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٧٢٧): والمقصود هنا منه أن الصلاة إليها لا تبطل الصلاة، ولكن لم يخرج البخاري لفظاً صريحاً في الصلاة إلى فراش الحائض، بل في إحدى روايتيه: أنها كانت نائمة إلى جنبه وفي الثانية: أن فراشها كان حيال مصلاه، والمراد أنه كان محاذياً له ومقابلاً، وهذا يصدق بكونه إلى جانبه عن يمينه أو عن شماله، ويشهد لذلك قولها في تمام الحديث:(فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي) وهذا إنما يكون إذا كانت إلى جانبه، أما لو كانت بين يديه فمن أين كان يقع بعض ثيابه عليها.
وبكل حال، فالصلاة إلى المرأة الحائض كالصلاة إلى الطاهر إلا عند مَنْ يرى أن مرور الحائض يقطع الصلاة دون الطاهر، وأن وقوف المرأة واضطجاعها في قبلة المصلي كمرورها فيها. اه، والله تعالى أعلم.