للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبي هريرة عن النبي : «مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا».

خالفه جماعة فرووه عن محمد بن عمرو بهذا الإسناد فقالوا: (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة)، منهم:

يحيى بن سعيد القطان (١)، وعبدة بن سليمان (٢)، ويزيد بن هارون (٣)، وعبد الوهاب بن عطاء (٤)، وعبد العزيز الدراوردي (٥)، وإسماعيل بن جعفر (٦)، ومعاذ بن معاذ (٧).

وكذلك رواه بلفظ النهي عن بيعتين في بيعة: عبد الله بن مسعود (٨)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (٩)، وابن عمر (١٠).

لذا قال الخطابي في معالم السنن: «لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد وذلك لما يتضمنه هذا العقد من الغرر


(١) النسائي (٧/ ٢٩٥) وأحمد (٢/ ٤٣٢) و (٢/ ٤٧٥) وابن الجارود (٦٠٠) والبيهقي (٥/ ٣٤٣).
(٢) الترمذي (١٢٣١) وابن حبان (٤٩٧٣).
(٣) أحمد (٢/ ٥٠٣).
(٤) أبو يعلى (٦١٢٤) والبيهقي (٥/ ٣٤٣).
(٥) البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ١٥٦) وابن عبد البر في التمهيد (٤٤/ ٣٨٩).
(٦) ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٤٣) تعليقاً.
(٧) المصدر السابق.
(٨) أحمد (١/ ٣٩٣) وابن خزيمة (١٧٦) وابن حبان (١٠٥٣).
(٩) النسائي في الكبرى (٦٢٢٧) والبيهقي (٥/ ٣٤٣) وأحمد (٢/ ١٧٤).
(١٠) ابن الجارود (٥٩٩) والبيهقي (٦/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>