للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي نهى عن بيعتين في بيعة».

وقال المنذري: «في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه نهى عن بيعتين في بيعة» (١).

وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على قول المنذري: وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى (٢).

وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، ثم ساق كلام المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه نهى عن بيعتين في بيعة (٣).

وقال المباركفوري: «وقد تفرد هو بهذا اللفظ، وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ.

فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج، والله أعلم» (٤).


(١) مختصر السنن (٥/ ٩٨).
(٢) عون المعبود (٩/ ٢٣٩).
(٣) نيل الأوطار (٥/ ٢٤٩).
(٤) تحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>