للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

السمان (١)، وأبو مريم الأنصاري (٢)، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (٣)، ومحمد بن سيرين (٤)، والحسن البصري (٥)، وعمار بن أبي عمار (٦)، وعبد الرحمن بن يعقوب (٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً).

فدلّ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي : (أنه يفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً).

وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (٨) فقال: ثلاث مرات.

وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب .

فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق … الحديث. ثم قال: قال رسول الله : «مَنْ توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه» (٩).


(١) مسلم (٢٧٨).
(٢) ابن حبان (١٠٦١).
(٣) الشافعي (١/ ١٤) وأبو عوانة (٧٢٧).
(٤) أحمد (٢/ ٣٩٥) والطبراني في الأوسط (٩٤٥).
(٥) جزء أبي الطاهر (٩٩).
(٦) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٩٩).
(٧) أبو عوانة (٧٣٥) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، ورواه محمد بن جعفر عن العلاء، ولم يذكر فيه ثلاثاً، ومسلم (٢٧٨).
(٨) ابن خزيمة (١٤٦) والدارقطني (١/ ٤٩) والبيهقي (١/ ٤٦) وابن ماجه (٣٩٤).
(٩) البخاري (١٥٩، ١٦٤) ومسلم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>