للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية (١).

وقال النووي: إنهما قضيتان، أما الرُبَيِّع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الرَّبِيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء.

قال الحافظ في الإصابة (٤/ ٣٠١) في ترجمة الربيع بنت النضر:

(وفي صحيح البخاري عن أنس أن الربيع بنت النضر عمة أنس لطمت إنساناً فطلبوا العفو فأبوا فطلبوا الأرش فأبوا فقال رسول الله : «كتاب الله القصاص»، فقال أنس بن النضر: أيكسر سن الربيع لا والذي بعثك بالحق لا يكسر سنها، فرضوا بالأرش، فقال رسول الله : «إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لأبره، منهم أنس بن النضر».

وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنساناً فذكره، وفيه قالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة، فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظه وإلا فهو وهم من بعض رواته، ويستفاد إن كان محفوظاً أن لوالدة الربيع صحبة). اه.

وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ١٠٩): وهذه الربيع هي التي كسرت ثنية امرأة فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي فأمر النبي بالقصاص فقام أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع …


(١) فتح الباري (١٢/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>