للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خالفه أصحاب أيوب فرووه عنه بهذا الإسناد وأن النبي قال ذلك في واقعة معينة وليس على الإطلاق.

فرواه وهيب (١) عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلِّموهم وصلُّوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

ونحو ذلك رواه حماد بن زيد (٢)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) (٣)، وعبد الوهاب الثقفي (٤) عن أيوب.

ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «إذا حضرت الصلاة فأذِّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما» (٥).

وفي رواية: أتيت النبي أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما».

وزاد في رواية (قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة).

أخرجهما مسلم (٦).


(١) البخاري (٦٢٨).
(٢) البخاري (٦٥٣) (٨١٩) ومسلم (٦٧٤) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٥٠٦).
(٣) البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٥٠٧).
(٤) البخاري (٦٣١) (٧٢٤٦) ومسلم (٦٧٤).
(٥) البخاري (٦٣٥) (٦٥٨) و (٢٨٤٨) ومسلم (٦٧٤).
(٦) مسلم (٦٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>