للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تابع حماداً الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف (١).

لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا منكر (٢).

وقال في موضع آخر: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح (٣).

قال البيهقي في السنن الكبرى: والأحاديث الصحاح عن النبي في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما النهي في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على مَنْ ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم (٤).

وقال ابن رجب: (وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، أخرجه النسائي وقال: هو حديث منكر، وقال أيضاً: ليس بصحيح؛ وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (٥).

وقال أحمد: لم يصح عن النبي رخصة في كلب الصيد.

وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن


(١) أبو يعلى (١٩١٩) ولفظه: نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلّم، وهو ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث وضعفه أحمد والنسائي، وقال النسائي في رواية: متروك، وقال أبو داود: ضعيف لا أكتب عنه.
(٢) المجتبى ٧/ ٣٠٩) وفي السنن الكبرى (٤/ ٥٣).
(٣) المجتبى (٧/ ١٩١).
(٤) السنن الكبرى (٦/ ٧) ومختصر الخلافيات (٣/ ٣٥٣).
وذكر هذا ابن الجوزي في التحقيق ولم ينسبه للبيهقي (التنقيح ٢/ ٥٨٢).
(٥) السنن (٣/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>