للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مالك بن أنس: يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم.

وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. اه.

وفي مسائل أحمد وإسحاق للمروزي (٣٢٣٩): قلت: مَنْ ملك ذا رحمٍ محرم فهو حر؟

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم أرجو أن يعتق عليه.

قال إسحاق: كل ما ملك ذا رحم محرم فهو حر، وإن لم يعتقه، فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>