للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لذا قال البيهقي: فإن محمد بن إسحاق تفرد بذكر البدنة عن عشرة، وحديث عكرمة ينفرد به الحسين بن واقد، وحديث جابر أصح من جميع ذلك.

وأخبر باشتراكهم فيها في الحج والعمرة والحديبية فهو أوْلى بالقبول (١).

وقال ابن جرير الطبري: اجتمعت الحجة على أن البقرة والبدنة لا تجزاء عن أكثر من سبعة، وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ (٢).

وقال الطحاوي بعد أن ذكر حديث أبي سفيان عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله يوم الحديبية سبعين بدنة كل بدنة عن سبعة.

فقال: ففي هذا أن السبعين لم تنحر إلا عن خاص من القوم الذي عددهم ألف وأربعمائة.

ثم قال: فإن قال قائل قد روي عن ابن عباس عن النبي أنهم ضحوا معه بالبعير عن عشرة … قال: فنظرنا هل روي ما يخالفه ثم أورد السنّة.

عن أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس عن النبي أن الجزور عن سبعة، قال: فكان هذا أوْلى لأن في هذا التوقيف من رسول الله على هذا العدد الذي هو سبعة ما يمنع أن يكون عما هو أكثر من ذلك (٣).


(١) السنن الكبرى (٥/ ٢٣٦).
(٢) التمهيد (١٣/ ٨٥).
(٣) تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>