للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعقد الدارمي في سننه (باب النفل بعد الخمس).

وابن الجارود (باب تنفيل السرية تخرج من العسكر من الخمس).

وابن حبان في صحيحه (١١/ ١٦٤): باب الإباحة للإمام أن ينفل السرية إذا خرجت شيئاً معلوماً من خمس الخمس سوى سهامهم.

وقال ابن عبد البر: ظاهر هذه الروايات كلها عن نافع عن عبد الله بن عمر أن سهمانهم وقسمتهم ونفلهم كان من أميرهم وأنه نفلهم بعد القسمة وهذا يوجب أن يكون النفل من الخمس على هذا يتفق ظاهر معنى الحديث في رواية مالك والليث وشعيب بن أبي حمزة وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وخالفهم محمد بن إسحاق فجعل النفل من رأس الغنيمة ثم جعل القسمة بعد وقول هؤلاء أوْلى من قول محمد بن إسحاق لأنهم جماعة حفاظ، واتفق هؤلاء كلهم على أن الذي حصل في السهمان لأهل السرية سوى البعير الذي نفلوا اثنا عشر بعيراً لم يشك في ذلك أحد من الرواة عن نافع غير مالك وحده، وكذلك اتفقوا كلهم عن نافع في هذا الحديث على أن رسول الله بعث السرية وأن سهمان أهل السرية هي السهمان المذكورة في هذا الحديث وأنهم نفلوا بعيراً بعيراً بعد ذلك حاشا شعيب بن أبي حمزة وحده فإنه انفرد بأن قال: بعث رسول الله جيشاً قبل نجد فانبعثت منه هذه السرية) (١).

ثم قال: وفي رواية مالك وغيره ممن تابعه على هذا الحديث ما يدل على أن النفل لم يكن من رأس الغنيمة وإنما كان من الخمس،


(١) التمهيد (١٤/ ٤٦ - ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>