والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس.
والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه.
والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منهما شيء.
فأما الذي لا خمس فيه فإنه السلب وذلك أن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلماً من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من العسكر.
وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس.
وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمَّس، فإذا صار الخمس في يدَيْ الإمام نفل منه على قدر ما يرى.
وأما الذي يكون من جملة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة العدو ورعاء الماشية والسواق لها وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعاً، وفي كل ذلك أحاديث واختلاف وستأتي في موضعها إن شاء الله (١).