وقد أخرج البخاري الحديث في صحيحه في كتاب الحج في (باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي) وأخرجه أيضاً في (باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها)(٣/ ٦٠٩، ٦٠٠٥).
وأخرج الحديث ذاته أيضاً في كتاب الطهارة (٣/ ٤١٧) باب (امتشاط المرأة بعد غسلها من المحيض)(١)، (٣/ ٤١٧ - ٤١٨) باب (نقض المرأة شعرها بعد غسل المحيض).
قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤١٨): أي: هل يجب أم لا؟ وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد، ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما.
قال ابن قدامة: ولا أعلم أحداً قال بوجوبه إلا فيما روي عن عبد الله بن عمرو.
قلت: وهو في مسلم عنه، وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك لكن ليس فيه تصريح أنه كان يوجبه.
وقال النووي:«حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا» رواه مسلم، وفي رواية له:(للحيضة والجنابة) وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين» اه.
(١) قال بعض أهل العلم: وفيه نظر، لأن غسلها هذا كان للإهلال بالحج. انظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٤٧٦).