للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك روى الحفاظ هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري فقالوا: (حتى توضع) (١).

لذا قال أبو داود عقب الحديث (٣١٧٣): (روى هذا الحديث الثوري عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه: «حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: «حتى توضع في اللحد».

قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية (٢).

وقال ابن قدامة: وقد روى الثوري الحديث: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية: «حتى توضع في اللحد»، وحديث سفيان أصح (٣).

وقال ابن عبد البر: وقول الثوري أشبه وأوْلى (٤).

عقد البخاري في صحيحه باب (مَنْ تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال).

قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٧٨): «كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية مَنْ روى في حديث الباب: «حتى توضع بالأرض» على رواية مَنْ روى: «حتى توضع في اللحد».

وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»، وخالفه الثوري وهو أحفظ منه، فقال: «في الأرض». انتهى.


(١) أخرجه البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩) وأبو داود (٣١٧٣) وغيرهم.
(٢) قلت: وأخرج الحاكم هذا الحديث (١/ ٣٥٦) من طريق يحيى بن يحيى عن أبي معاوية فقال: (حتى يرفع أو يوضع)، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(٣) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٣٦٦).
(٤) التمهيد (٢٣/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>