للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عمر، عن النبي : «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر».

خالفه محمد بن بكر البرساني (١)، وحجاج بن محمد (٢) فرووه عن ابن جريج فقالا: إن ابن عمر كان يقول: مَنْ صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، فإن رسول الله أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله قال: «أوتروا قبل الفجر».

ففصلا قول ابن عمر من الحديث المرفوع، وأدرجه عبد الرزاق.

وقد رواه عبد الرزاق (٣) مرة كروايتهما.

وكذلك رواه حجاج عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر (٤).

وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: «بادروا الصبح بالوتر» (٥).

وكذلك رواه عبد الله بن شقيق عن ابن عمر عن النبي مثله (٦).

وروى الليث عن نافع عن ابن عمر قال: مَنْ صلّى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً فإن رسول الله أمر بذلك (٧).


(١) أحمد (٢/ ١٤٩) وابن خزيمة (١٠٩١).
(٢) ابن خزيمة (١٠٩١) وأبو عوانة (٢٢٦٩) والحاكم (١/ ٣٠٢) والبيهقي (٢/ ٤٧٨) وابن الجارود (٢٧٤).
(٣) أحمد (٢/ ١٤٩) وابن خزيمة (١٠٩).
(٤) ابن الجارود (٢٧٥) وقد صرّح ابن جريج بالسماع من نافع.
(٥) الطحاوي في شرح المشكل (٤٤٩٦).
(٦) ابن خزيمة (١٠٨٨).
(٧) النسائي في الكبرى (١٣٩١) وأبو عوانة (٢٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>