إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا كان جنباً فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة.
فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود … ، ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة، وبفتوى رسول الله ﷺ عمر بذلك حين استفتاه.
وبعض المناظرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرف يجمعون بينهما بالتأويل فيقولون: لا يمس ماء للغسل، ولا يصح هذا وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك.
وقد روى مسلم الحديث بكماله في كتاب الصلاة وقال فيه: وإن لم يكن جنباً توضأ للصلاة وأسقط منه وهم أبي إسحاق (١).
(١) حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).