وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين من الوضوء ويقول: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وروي عنه أنه كان يمسح عنقه ويقول: هو موضع الغل، وهذا وإن استحبه طائفة من العلماء اتباعاً له فقد خالفهم في ذلك آخرون … ، والوضوء الثابت عنه ﷺ الذي في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ليس فيه أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق، ولا قال النبي ﷺ: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، بل هذا من كلام أبي هريرة جاء مدرجاً في بعض الأحاديث، وإنما قال النبي ﷺ:«إنكم تأتون يوم القيامة غرًّا محجلين من آثار الوضوء» وكان يتوضأ حتى يشرع في العضد والساعد. قال أبو هريرة: مَنْ استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وظنّ مَنْ ظن أن غسل العضد من إطالة الغرة، وهذا لا معنى له فإن الغرة في الوجه لا في اليد والرجل وإنما في اليد والرجل الحجلة والغرة لا يمكن إطالتها فإن الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس، والحجلة لا يستحب إطالتها وإطالتها مثلة (١).
وقال الألباني: «وكلام الحافظ (ابن حجر) يُشعر بأنه يرى كونها مدرجة، وممن صرّح بذلك تلميذه إبراهيم الناجي في نقده لكتاب الترغيب المسمى بالعجالة المتيسرة وهو الظاهر مما ذكره الحافظ ومن المعنى الذي سيق في كلام ابن تيمية».
وذكر ابن الملقن أن بعض شيوخه من شرّاح الصحيح ذكر أن قوله:«فمَن استطاع» مدرج ولم يوافقه على ذلك. قال ﵀: