للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في المغني: وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب (١).

قال الترمذي في سننه (٤/ ٨٨): وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم: (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.

وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. اه.

قال ابن قدامة في المغني (٩/ ٣): نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً ولأن النبي قال: «مَنْ نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولأن معصية الله لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين.

روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه.

وروي هذا عن مسروق والشعبي وهو مذهب مالك والشافعي (٢). اه.


(١) قال ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٥٨٧): وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الحنفية وبعض الشافعية والحنفية أن فيه كفارة.
(٢) وبه قال بعض الحنفية والحنابلة وهو رواية عن أحمد، ونسبه غير واحد إلى الجمهور. انظر: فتح الباري (١١/ ٥٨٧) والتنقيح لابن عبد الهادي (٣/ ٥١١) والفقه الإسلامي وأدلته (٣/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>