للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبيه فقال: (في فتح مكة).

قال البيهقي: كذا قال إسماعيل، ورواية الجماعة عن الزهري أولى (١).

ثم استدل بحديث سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: رخص رسول الله في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (٢).

قال البيهقي: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير.

قال ابن حجر: قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومَن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمَن قال عام الفتح. اه. قال الحافظ معقباً: فتحصل مما أشار إليه ستة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع … ثم قال: وإذا تقرر ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح .. وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر (٣).


(١) السنن الكبرى (٧/ ٢٠٤).
(٢) مسلم (١٤٠٥) والبيهقي (٧/ ١٤٠٤).
(٣) فتح الباري (٩/ ١٦٩ - ١٧٠). وانظر: التمهيد (١٠/ ١٠٤ وما بعده).

<<  <  ج: ص:  >  >>