الجمهور) فيحلف خمسين يميناً ويحكم له بعد أيمانه بما ادعى من القتل.
فإن نكل المدعي رُدّت الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يميناً ويبرأ.
ثانياً: ما دلّ عليه الحديث:
دلّ هذا الحديث على تبرئة المدعى عليهم في القسامة وأن البينة على مَنْ ادعى كسائر الحقوق.
وبذلك قال أبو حنيفة وطائفة من أهل الحديث.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص ٢٣١):
إن البينة على المدعي أبداً واليمين على المدعى عليه أبداً، وهو قول أبي حنيفة. ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوى حتى في القسامة وقالوا: لا يحلف إلا المدَّعى عليه، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي لأنها لا تكون إلا في جانب المُنكر المدعى عليه، واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد، حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة (فذكر الحديث).
قال ابن الملقن في الأعلام (٩/ ٦٩):
«اختلف أهل العلم فيمن يحلف في القسامة:
فقال مالك والشافعي والجمهور: يحلف الورثة أي: المدعون