للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه ابن خزيمة (٢٥٢٦) من طريق خالد الواسطي، وابن حبان (٢٧٢٧) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل به.

هكذا قال سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة في نهي المرأة أن تسافر بغير محرم (بريداً).

خالفه ابن أبي ذئب (١)، ومالك (٢)، والليث بن سعد (٣)، وابن عجلان (٤)، ويحيى بن أبي كثير (٥) فرووا هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد به فقالوا: (ثلاثاً)، وفي رواية: (يوم).

وكذلك رواه سهيل مرة أخرى فقال: ثلاثاً.

رواه عنه هكذا بشر بن المفضل (٦)، وحماد بن سلمة (٧)، وروح بن القاسم (٨)، ووهيب بن خالد (٩).

وقد اختلف في المسافة التي نهى المرأة أن تسافر فيها بغير محرم فأكثر الروايات ثلاثاً، وقيل: يوم وليلة، وقيل: يومان، وأقل ما فيها ما جاء في هذا الحديث: (مسافة بريد)، وهو مسافة نصف يوم، إلا أنه غير محفوظ وقد اضطرب فيه سهيل بن أبي صالح كما تقدم.


(١) البخاري (١٠٨٨).
(٢) مسلم (١٣٣٩) والبخاري تعليقاً (١٠٨٨).
(٣) مسلم (١٣٣٩).
(٤) الحميدي (١٠٠٦) وابن خزيمة (٢٥٢٥).
(٥) أحمد (٢/ ٤٢٠) والبخاري تعليقاً (١٠٨٨).
(٦) مسلم (١٣٣٩).
(٧) أحمد (٢/ ٣٤٧) من رواية عفان عن حماد.
(٨) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ١١٤).
(٩) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>