للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثالث: قوله: سألته عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم.

فظاهره جواز قصد قتل أولاد المشركين وذراريهم، وليس الأمر كذلك كما جاء في الروايات الأخرى.

فعند سفيان: (سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم).

ولفظ معمر: (إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين).

ولفظ عمرو بن دينار: (لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين).

ولفظ مالك: (سئل عن القوم يبيتون فيصيبون الولدان).

ولفظ أسامة بن زيد: (أن الخيل في غشم الغارة تصيب من أولاد المشركين).

ولفظ عبد الرحمن بن الحارث عن عبيد الله بن عبد الله: (يا رسول الله الدار من دور المشركين نصبحها بالغارة فنصيب الولدان تحت بطون الخيل ولا نشعر) فهذه الروايات كلها وأصحها لفظ عبد الرحمن بن الحارث تدل على عدم قصد قتلهم بخلاف رواية محمد بن عمرو.

قال الحافظ: «وقد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره ثم نهى عنهم يوم حنين وهي مدرجة في حديث الصعب وذلك بيِّن في سنن أبي داود فإنه قال في آخره: قال سفيان، قال الزهري، ثم نهى

<<  <  ج: ص:  >  >>