للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧/ ١٣٠) من طريق النسائي به.

هكذا قال مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس عن النبي : «مَنْ أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومَن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك».

خالفه أصحاب الشعبي فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مَنْ أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تفثه)، منهم:

إسماعيل بن أبي خالد (١)، وزكريا بن أبي زائدة (٢)، وداود بن أبي هند (٣)، وسيار أبو الحكم العنزي (٤)، وعبد الله بن أبي السفر (٥)، ومجالد بن سعيد الهمداني (٦).

قال الطحاوي: هذا المعنى لمَن فاته الوقوف بجمع أنه لا حج له


(١) أبو داود (١٩٥٠) والترمذي (٨٩١) والنسائي (٥/ ٢٦٣) وابن ماجه (٣٠١٦) وأحمد (٤/ ١٥، ٢٦١) والدارمي (١٨٢٨) والحميدي (٩٠٠) وابن خزيمة (٢٨٢٠) وابن الجارود (٤٦٧) والطحاوي (٢/ ٢٠٧) وفي شرح المشكل (٤٦٨٩). وابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٢٧٣) وابن حزم في المحلى (٧/ ١٣٠).
(٢) الترمذي (٨٩١) والنسائي (٥/ ٢٦٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٣١) وأحمد (٤/ ١٥) والحميدي (٩٠١) وابن خزيمة (٢٨٢٠) وغيرهم.
(٣) الترمذي (٨٩١) والنسائي (٥/ ٢٦٣) وابن حبان (٣٨٥١) والطحاوي (٢/ ٢٠٨) وفي شرح المشكل (٤٦٩١) (٤٦٩٨) والبيهقي (٥/ ١١٦).
(٤) النسائي (٥/ ٢٦٣) وتصحف إلى (يسار) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٤٩٢) والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٩٤) وابن البخاري في مشيخته (٨٨١) (٨٨٢).
(٥) النسائي (٥/ ٢٦٤) وأحمد (٤/ ٢٦١ - ٢٦٢) والطيالسي (١٣٧٨) وابن حبان (٣٨٥٠).
(٦) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٩٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>