أما مَنْ استقاء عمداً باختياره فعليه القضاء.
قال الترمذي في سننه (٣/ ٩٨): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فليقضِ.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه.
قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١١٧): مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم.
قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافاً.
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامداً.
وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: .... واستدل بحديث الباب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute