للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: رويتموه عن رجل مجهول عندكم لا تكون روايته حجة.

ثم استطرد البيهقي في بيان ضعف هذا الأثر ثم ذكر قول النبي : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقوله : «كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام».

ثم قال: والذي روي عن النبي : «اشربوا ولا تسكروا» أخطأ في الرواية. اه.

قال الماوردي في الحاوي الكبير (١٣/ ٣٨٧): فأما الأنبذة المسكرة سوى الخمر فقد اختلف الفقهاء في إجراء تحريم الخمر عليها:

فذهب الشافعي ومالك وفقهاء الحرمين إلى أن ما أسكر كثيره من جميع الأنبذة قليله حرام، يجري عليه حكم الخمر في التحريم والنجاسة والحد، وهو قول أكثر الصحابة.

وذهب كثير من فقهاء العراق إلى إباحته فأباح بعضهم جميع الأنبذة من غير تفصيل.

وقال أبو حنيفة: أما عصير العنب إذا لم يمسه طبخ فهو الخمر الذي يحرم قليله وكثيره ويحكم بنجاسته ووجوب الحد في شربه …

أما ما عمل من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذرة فجميعه حلال طبخ أو لم يطبخ، أسكر أم لم يسكر، ولا حد فيه حتى يسكر ويحرم منه القدح المسكر .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>