قال الترمذي في سننه (٣/ ٦٥٤): وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروِ الشفعة في كل شيء.
وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء.
والأول أصح. اه.
قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣١١): واختلف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك، أي: لا شفعة في المنقولات.
ومرة قالا: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب.
قال ابن أبي موسى: وقد روي عن أبي عبد الله رواية أخرى: أن الشفعة واجبة فيما لا ينقسم كالحجارة والسيف والحيوان وما في معنى ذلك.
قال أبو الخطاب: وعن أحمد رواية أخرى: أن الشفعة تجب في البناء والغراس وإن بيع مفرداً وهو قول مالك لعموم قوله ﵇: «الشفعة فيما لم يقسم» ولأن ابن أبي مليكة روى أن النبي ﷺ قال: «الشفعة في كل شيء».
قال البغوي في شرح السنّة (٨/ ٢٤٥): وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة من العروض والحيوان لما روي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس …
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤/ ٤٣٦):
أخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل شرك ما لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل