للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أما قول الحاكم (١/ ٢٠٠): (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وعبد الله هو ابن فضالة بن عبيد وقد خرّج له في الصحيح حديثان) فوهم:

١ فإن عبد الله بن فضالة: ليس ابن عبيد، قيل: اسم أبي فضالة عبد الله، وقيل: وهب.

٢ لم يخرج له مسلم شيئاً كما في ترجمته في تهذيب الكمال والتهذيب والإصابة، والله أعلم.

وقال الذهبي في المغني (١/ ٣٥٠): عبد الله بن فضالة عن أبيه، ولفضالة صحبة، لا يعرفان، والخبر منكر في وقت الصلاة.

قلت: والحديث صححه الحاكم وابن حبان والسيوطي في الجامع الصغير (٣٦٥٧) والألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٣٠٦) والسلسلة الصحيحة (١٨١٣).

الحديث ظاهره منكر لأنه يوهم جواز الاقتصار على العصرين وهما الفجر والعصر، لكن يحمل على الترخيص على تركها في جماعة المسجد إن شغل عنها لا على تركها بالكلية.

وصلاة الظهر والمغرب يمكن أن تجمع لما بعدها بخلاف الفجر والعصر، والله أعلم (١).


(١) لما رواه مسلم في صحيحه (٧٠٥) عن ابن عباس قال: صلّى رسول الله الظهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>