للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا قول عبد الله بن عمر (١)، وسعد بن أبي وقاص (٢)، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه.

قال الترمذي في سننه عقب هذا الحديث (١/ ١٦٣): وهذا قول غير واحد من أصحاب النبي والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق (٣). اه.

قال ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٥٢ وما بعده):

اختلف أهل العلم في المسح على باطن الخفَّين.

فقالت طائفة: يمسح على ظاهر الخفَّين وباطنهما.

هذا قول ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وروي هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ومكحول.

وقالت طائفة: يمسح على ظهورهما.

وروي هذا القول عن قيس بن سعد، وأنس بن مالك، وبه قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، وعطاء،


(١) المصنف لعبد الرزاق (١/ ٢٢٠ رقم ٨٥٥) والأوسط (١/ ٤٥٢) والسنن الكبرى (١/ ٢٩٠) والتمهيد (٣/ ٢٨٠ فتح البر).
(٢) الأوسط لابن المنذر (١/ ٤٥١).
(٣) قال الشيخ أحمد شاكر في الحاشية: وظاهر صنيع الترمذي أن الشافعي من يقول بوجوب المسح أعلى الخف وأسفله وهو غير المعروف من مذهبه، والمنصوص عليه في مختصر المزني (١/ ٥٠ - ٥١) أنه إن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد، وإن مسح الظاهر وترك الباطن أجزأه، وكذلك قال النووي في المجموع (١/ ٥٢١): وإن مذهبنا استحباب مسح أسفله، وإن الواجب أقل جزء من أعلاه) اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>