للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عبد البر: وروى الليث عن يونس بن يزيد قال: سألت ابن شهاب عن جلد الميتة، فقال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنَّ رسول الله وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لِميمونة من الصدقة، فقال رسول الله : «هلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيِّناً إنكار أهل العلم على رواية ابن عيينة: (وطعن هؤلاء فيما رواه مسلم وغيره إذ كانوا أئمة لهم في الحديث اجتهاد وقالوا: روى ابن عيينة الدباغ عن الزهري والزهري كان يجوِّز استعمال جلود الميتة بلا دباغ وذلك يبيِّن أنه ليس في روايته ذكر الدباغ (٢).

وقال في موضع آخر: وليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ، ولم يذكره عامة أصحاب الزهري عنه ولكن ذكره ابن عيينة ورواه مسلم في صحيحه وقد طعن الإمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه وذكر أنَّ الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة بلا دباغ لأجل هذا الحديث (٣).

قلت: وقد سبقهم إلى ذلك معمر حين ذكر أنَّ الزهري كان ينكر الدباغ إشارة إلى وهم من ذكر الدباغ في حديث الزهري.

وقد تابع سفيان بن عيينة في ذكر الدباغ جماعة لكن في الإسناد إليهم نظر وهم: محمد بن الوليد الزبيدي، وعقيل بن خالد،


(١) التمهيد (٤/ ١٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩١).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>