للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما أباحه النبي مطلقاً لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ثم لم يستثنِ النبي في إباحتها مَنْ يأمن الضعف دون مَنْ يخافه، فإن صحّ عن أبي سعيد أن النبي رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله أن يرووا عن النبي رخصة في الشيء ويكرهونه) (١).


(١) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٣١ - ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>