الرخصة في الحجامة للصائم إذ غير جائز أن يروي أبو سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم ويقول: كانوا يكرهون ذلك مخافة الضعف، إذ ما أباحه النبي ﷺ مطلقاً لا استثناء ولا شريطة فمباح لجميع الخلق غير جائز أن يقال: أباح النبي ﷺ الحجامة للصائم وهو مكروه مخافة الضعف ثم لم يستثنِ النبي ﷺ في إباحتها مَنْ يأمن الضعف دون مَنْ يخافه، فإن صحّ عن أبي سعيد أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم كان مؤدى هذا القول أن أبا سعيد قال: كره للصائم ما رخص النبي ﷺ له فيها وغير جائز أن يتأول هذا على أصحاب رسول الله ﷺ أن يرووا عن النبي ﷺ رخصة في الشيء ويكرهونه) (١).