للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمَّا في المتن: فقد ذكر يحيى بن معين أنَّ سفيان أخطأ فيه.

فقد نقل ابن عبد البرّ عن أحمد بن زهير قوله: (وسئل يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: أخطأ فيه ابن عيينة) (١).

وجاء تفصيل ذلك في تاريخ ابن معين فجاء فيه: (قال ابن معين: حديث أبي البداح يرويه مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، أنَّ النبيَّ رخص للرعاء أن يرموا الجمار ليلاً) (٢).

ثم قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، أنَّ النبيَّ رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً).

قال ابن معين: (وكلام سفيان هذا خطأ إنما هو كما قال مالك بن أنس، فكان سفيان لا يضبطه، كان إذا حدَّث به يقول: ذهب عليَّ من هذا الحديث شيء) (٣).

ونحو ذلك روى ابن أبي خيثمة (٤) عن يحيى بن معين.

فظاهر رواية سفيان أنه سقط عن الرعاة الرمي في أحد أيام التشريق، والصحيح كما رواه مالك أنه رخص لهم في جمع الرمي لا ترك الرمي بالكلية.


(١) التمهيد (١٩/ ٢٥٩).
(٢) هكذا رواه وكيع عن مالك وخالفه أصحاب مالك وذكرنا منهم أكثر من عشرة فرووه كما جاء في رواية الموطأ (انظره: لزاماً في باب وكيع). ح (٣٤٧).
(٣) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٣/ ١٥٢) ونقله عنه الحاكم في المستدرك (٣/ ٢٤١).
(٤) في تاريخه (١٨٠) وفي أخبار المكيين (٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>