للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هكذا رواه زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح فجعل الحديث كله مرفوعاً عن النبي .

خالفه عبد الرحمن بن مهدي (١)، وعبد الله بن وهب (٢)، وعبد الله بن صالح (٣)، وحماد بن خالد (٤) فرووه عن معاوية بن صالح وفصلا قول النبي من قول أبي الدرداء وجعلوا آخر الحديث وهو قول: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا كفاهم مدرجاً من قول أبي الدرداء لأبي كثير.

وكذا رواه زيد بن الحباب (٥) مرة أخرى فوافق رواية الجماعة فقال: قال أبو الدرداء: يا كثير وأنا إلى جنبه: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.

ورواه إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن يونس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء مقتصراً على المرفوع فقط إلى قوله وجبت (٦).

لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا عن رسول الله خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب.

ونقل البيهقي عن الإمام أحمد قوله: «في متن هذا الخبر وهم من الراوي في قوله ما أرى الرجل الذي أم القوم إلا قد كفاهم، فإنه


(١) الطحاوي (١/ ٢١٦)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (ص ٣٨٠)، وأخرجه أحمد (٥/ ١٩٧) مقتصراً على المرفوع.
(٢) الدارقطني (١/ ٣٣٢)، والبيهقي (٢/ ١٦٣)، وفي القراءة خلف الإمام (٣٨١).
(٣) الطبراني في الأوسط (١٩٥٥).
(٤) البيهقي في القراءة (٣٨٢).
(٥) أحمد (٦/ ٤٤٨).
(٦) ابن ماجه (٨٤٢)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>