للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.

قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨):

مسألة قال: (أي الخرقي): (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها).

قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي : «العجماء جرحها جبار» (١)، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.

ولنا قول النبي : «الرجل جبار».

ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).

قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.

وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.

ولنا قول النبي : «الرجل جبار»، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.

وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨).


(١) متفق عليه، وانظر بحث هذه المسألة في باب عبد الرزاق حديث: (٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>