وقال الشافعي: اليد والرجل سواء لا فرق بينهما وهو ضامن، والمُلكة منه قائمة في الوجهين إن كان فارساً). اه.
قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٣٨):
مسألة قال: (أي الخرقي): (وما جنت الدابة بيدها ضمن راكبها ما أصابت من نفس أو جرح أو مال وكذلك إن قادها أو ساقها).
قال ابن قدامة: وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه، لقول النبي ﷺ: «العجماء جرحها جبار» (١)، ولأنه جناية بهيمة فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار».
ثم قال: مسألة قال الخرقي: (وما جنت برجلها فلا ضمان عليه).
قال ابن قدامة: وبهذا قال أبو حنيفة.
وعن أحمد رواية أخرى أنه يضمنها وهو قول شريح والشافعي لأنه من جناية بهيمة يده عليها فيضمنها كجناية يده.
ولنا قول النبي ﷺ: «الرجل جبار»، ولأنه لا يمكنه حفظ رجلها عن الجناية فلم يضمنها كما لو لم تكن يده عليها. اه.
وانظر شرح الزركشي (٦/ ٤١٧ - ٤١٨).
(١) متفق عليه، وانظر بحث هذه المسألة في باب عبد الرزاق حديث: (٤٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute