للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال جمهور أهل العلم أن الشفعة لا تستحق بالجوار (١).

قال ابن القيم في تهذيب السنن:

إن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط.

فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقاً.

وأهل الكوفة يثبتونها مطلقاً.

وأهل البصرة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك.

والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث والله الموفق للصواب. اه.


(١) قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٠٨): فأما الجار فلا شفعة له وبه قال عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري ويحيى الأنصاري .... ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر.
ونحو ذلك قال الماوردي في الحاوي الكبير (٧/ ٢٢٧): وقال وهذا الذي عليه جمهور الناس وأهل الحرمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>