للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنصور نهى مالكاً عن الحديث: «ليس على مستكره طلاق» (١).

ثم دسّ إليه مَنْ يسأله عنه، فحدّث به على رؤوس الناس فضربه بالسِّيَاط (٢).

قال إبراهيم بن حماد: كان يُنظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى أو يده اليسرى بالأخرى.

وروي عن محمد بن عمران قال: لما دُعي مالك بن أنس وشُووِر وسمع منه وقُبِل منه، حسده الناس وبَغَوْه بكل شيء، فلمّا وَلِيَ جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله المدينة، سعوا به إليه وكَثّروا عليه عنده، وقالوا: إنه لا يرى أَيْمان بَيْعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز.

فغضب جعفر بن سليمان، فدعا بمالك فاحتج بما رفع إليه عنه، ثم جرَّده ومدَّه فضربه بالسياط، وَمُدّت يده حتى انخلعت كتفه، وارْتُكِب منه أمرٌ عظيمٌ. فوالله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رِفْعَة من الناس وعلوّ من أمره وإعظام الناس له، وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حُلِيًّا حُلِّي به (٣).

وذكر ابن الجوزي في «شذور العقود» في سنة (١٤٤ هـ) قال: وفيها ضُرب الإمام مالك سبعين سوطاً، لأجل فتوى لم تُوَافق غرض السلاطين، والله أعلم.

وقال الواقدي: كان مالك يأتي المسجد ويشهد الصلوات


(١) أخرجه مالك في الموطأ عن ثابت بن الأحنف (ص ٣٧٤ برقم: ١٢٤٥. التنوير).
(٢) الحلية (٦/ ٣١٦)، والسير (٨/ ٨٠).
(٣) ترتيب المدارك (٢/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>