وكذلك رواه معاوية بن هشام أيضاً، عن الثوري، مثل ما قال الجماعة، عن وكيع. وليس قول مَنْ قال: ثم لم يعد محفوظاً.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٢٠): ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدّماً على النافي.
وقال ابن القيم في تهذيب السنن (١/ ٣٦٨): قال أبو حاتم البستي في كتاب الصلاة له: هذا الحديث له علة توهنه، لأن وكيعاً اختصره من حديث طويل، ولفظة «ثم لم يعد» إنما كان وكيع يقولها في آخر الخبر من قبله وقبلها يعني فربما أسقطت يعني، وحكى البخاري تضعيفه عن يحيى بن آدم وأحمد بن حنبل وتابعهما عليه وضعّفه الدارمي والدارقطني والبيهقي، وهذا الحديث روي بأربعة ألفاظ؛ أحدها: قوله: فرفع يديه في أول مرة ثم لم يعد، والثانية: فلم يرفع يديه إلا مرة، والثالثة: فرفع يديه في أول مرة لم يذكر سواها، والرابعة: فرفع يديه مرة واحدة، والإدراج ممكن في قوله: ثم لم يعد، وأما باقيها فإما أن يكون قد روي بالمعنى، وإما أن يكون صحيحاً.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ١٩٤): وقول ابن حبان: هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه، وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه، لأن له عللاً تبطله.
ونقل البيهقي في الخلافيات (٢/ ٧٥) عن أبي عبد الله الحاكم قوله: هذا الخبر مختصر من أصله، وعاصم بن كليب لم يخرج حديثه في الصحيحين، وذلك أنه كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى، وهذه اللفظة «ثم لم يعد» غير محفوظة في الخبر.