وتطلق العارية على الإعارة مجازًا والإعارة هي إباحة نفع العين بغير عوض من المستعير أو غيره. انظر الفقه على المذاهب الأربعة (٣/ ٢٤٩). (٢) جفا الشيء. جفاءً، وجفوا: نبا وبَعُد، وجفا فلان عليه: أعرض عنه وقطعه. (٣) روى الترمذي في سننه (٢٣٢٠) في الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على اللَّه ﷿، عن سهل بن سعد قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء" - وقال: صحيح. ورقم (٢٣٢١) عن المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول اللَّه ﷺ على السخلة الميتة فقال رسول اللَّه ﷺ "أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها، قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول اللَّه، قال: فالدنيا أهون على اللَّه من هذه على أهلها".