للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء (١). رواه مسلم.

وعن أبي هريرة عن النبي قال: "اشترى رجل من رجل عقارا فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، ففال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها.

قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال: الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا" (٢) متفق عليه.

وعنه أنه سمع رسول اللَّه يقول: "كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود. فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: لا، يرحمك اللَّه، هو ابنها، فقضى به للصغرى" (٣). متفق عليه، واللَّه الموفق.

وعن مرداس الأسلمي قال: قال النبي : يذهب الصالحون: الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير. أو التمر. لا يباليهم اللَّه بالة" (٤) رواه البخاري.


= والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضها، ويطوف بها، من ذهب. [النووي في شرح مسلم (٧/ ٨٤) طبعة دار الكتب العلمية].
(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٩ - (١٠١٢)] كتاب الزكاة، [١٨] باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٧٢) كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٧٢١)] كتاب الأقضية، [١١] باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، وأحمد في مسنده (٢/ ٣١٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٨٨٢).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦٩) كتاب الفرائض، [٣٠] باب إذا ادعت المرأة ابنا.
ومسلم في صحيحه [٢٠ - (١٧٢٠)] كتاب الأقضية، [١٠] باب بيان اختلاف المجتهدين، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٧١٩).
قال النووي: يحتمل أن داود قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، ولكونه كان في يدها، وكان ذلك مرجحا في شرعه، وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها. [النووي في شرح مسلم (١٢/ ١٧) طبعة دار الكتب العلمية].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٤) كتاب الرقاق، [٩] باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>