(١) أخرجه مسلم في صحيحه [٥٩ - (١٠١٢)] كتاب الزكاة، [١٨] باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٣٤٧٢) كتاب أحاديث الأنبياء، ومسلم في صحيحه [٢١ - (١٧٢١)] كتاب الأقضية، [١١] باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، وأحمد في مسنده (٢/ ٣١٦)، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٢٨٨٢). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٧٦٩) كتاب الفرائض، [٣٠] باب إذا ادعت المرأة ابنا. ومسلم في صحيحه [٢٠ - (١٧٢٠)] كتاب الأقضية، [١٠] باب بيان اختلاف المجتهدين، والتبريزي في مشكاة المصابيح (٥٧١٩). قال النووي: يحتمل أن داود ﷺ قضى به للكبرى لشبه رآه فيها أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير، ولكونه كان في يدها، وكان ذلك مرجحا في شرعه، وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية، فأوهمهما أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما أرادت الكبرى قطعه عرف أنها ليست أمه، فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه، ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة، وإنما أراد اختبار شفقتهما لتتميز له الأم، فلما تميزت بما ذكرت عرفها. [النووي في شرح مسلم (١٢/ ١٧) طبعة دار الكتب العلمية]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٣٤) كتاب الرقاق، [٩] باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب =