(٢) روى مسلم في صحيحه [٣ - (١٦٤٦)] كتاب الإيمان، [١٥] باب النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى، عن ابن عمر مرفوعا: "ألا إن اللَّه ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فيحلف باللَّه أو ليصمت". قال النووي: قال العلماء: الحكمة في النهي عن الحلف بغير اللَّه تعالى أن الحلف يقتضي تحظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختمة باللَّه تعالى، فلا يضاهى به غيره. (٣) البدل في اللغة: الخلف والعوض، واحد الأبدال عند الصوفية، والأبدال عند الصوفية وجمعها أبدال، والأبدال إحدى طبقاتها يزعمون أنه إذا ذهب بدل من الأبدال حل محله آخر. (٤) كان أبو الفتح الهروي يقول: خدمت الشيخ عبد القادر أربعين سنة فكان في مدتها يصلي الصبح بوضوء العشاء، وكان كلما أحدث جدَّد في وقته وضوءه ثم يصلي ركعتين، وكان يصلي العشاء ويدخل خلوته، ولا يُمكِّن أحدا أن يخلها معه، فلا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر، ولقد أتاه الخليفة يريد الاجتماع به ليلا فلم يتيسر له الاجتماع إلى الفجر. [الطبقات الكبرى للشعراني (١/ ١١٠)].