(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٤٠٩ - (١٣٣٦)] كتاب الحج، [٧٢] باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به، وأبو داود في سننه [١٧٣٦] في المناسك، والترمذي [٩٢٤] كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، والنسائي [٥/ ١٢١ - المجتبى]، وابن ماجه في سننه [٢٩١٠] كتاب المناسك، باب حج الصبي، وأحمد في مسنده [١/ ٣١٩، ٢٤٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ١٥٥، ١٥٦]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٧/ ٩٦، ٨/ ٢٩٥]. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٤٣٨] كتاب الزكاة، [٢٧] باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، ومسلم في صحيحه [٧٩ - (١٠٢٣)] كتاب الزكاة، [٢٥] باب أجر الخازن الأمين والمراأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، والنسائي [٥/ ٧٩ - المجتبى]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٩٤٩]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٥٦٠]، وقال النووي: معنى هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر، ومعنى المشاركة أن له أجرًا كما لصاحبه أجر، وليس معناه أن يزاحمه في أجره، والمراد المشاركة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم إن يكون مقدار ثوابهما سواء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه. "النووي في شرح مسلم [٧/ ٩٨، ٩٩] طبعة دار الكتب العلمية". (*) كذا بالأصل.