للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

وفي رواية لمسلم: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: "إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته (١)، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه" (٢)، وفيه بيان الحقوق الإلزامية السارة تعاطيها.

وروينا من حديث البراء بن عازب قال: "أمرنا رسول اللَّه بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم (٣) ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحُمُر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج" (٤) وفي رواية: "وإنشاد الضالة" في السبع الأول.


= مسنده [٢/ ٥٤٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [٣/ ٣٨٦]، والتبريزي في المشكاة [١٥٢٤].
(١) قال ثعلب: يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم، قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينًا معجمة، وقال صاحب المحكم: تسميت العاطس معناه هداك اللَّه إلى السمت.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٥ - (٢١٦٢)] كتاب السلام، [٣] باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، وأحمد في مسنده [٢/ ٣٧٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٤٧، ١٠/ ١٠٨]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٤٢٦، ٤/ ٣١٧]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٢٥٢]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٥٢٥].
(٣) إبرار القسم فهو سنة أيضًا مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر لما عبر الرؤيا بحضرة النبي فقال له النبي : "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا" فقال: أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتخبرني، فقال: "لا تقسم" ولم يخبره، وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررًا. "النووي في شرح مسلم [١٤/ ٢٨] طبعة دار الكتب العلمية".
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٢٣٩] كتاب الجنائز، [٢] باب الأمر باتباع الجنائز، وفي أرقام [٢٤٤٥، ٥١٧٥، ٥٦٣٥، ٥٦٥٠، ٥٨٣٨]، ومسلم في صحيحه [٣ - (٢٠٦٦)] كتاب اللباس والزينة، [٢] باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، وإباحة العَلَم ونحوه للرجال ما لم يزد على أربع أصابع، والترمذي في سننه [٢٨٠٩] كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، وأحمد في مسنده [٤/ ٢٨٤، ٢٩٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ٣٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>