للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشير إلى صدره ثلاث مرات "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه". وفيه بيان أنوع أُخر كالتحاسد ونحوها.

والنجش: أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام.

والتدابر: أن يعرض عن إنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء ظهره ودبره.

وروينا في الصحيحين من حديث أنس مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يحب لنفسه". (١)

وروينا في صحيح البخاري عنه مرفوعًا: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" قال رجل: يا رسول اللَّه أنصره إذا كان مظلومًا، أرأيت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: "تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره" (٢).

وفيه ذكر أحد نوعي المصالح المحبوبة، وهي النصرة وتقوية اليد والإعانة والإغاثة سواء كان ظالمًا أو مظلومًا.

وفي قوله: "انصر أخاك ظالمًا" إشعار بأن الأخذ على يده نصر له، وحينئذ سهل الأمر على الآخذ والظالم، وبسط الصدر لهم وأشباه هذا مما يندب لو عبر عنه بغير ذلك.

وروينا في الصحيحين (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "حق المسلم على


= طبعة دار الكتب العلمية".
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [١٣] كتاب الإيمان، [١٧] باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومسلم في صحيحه [٧١ - (٤٥)] كتاب الإيمان، [١٧] باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، والترمذي [٢٥١٥] كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، والنسائي [٨/ ١١٥، ١٢٥ - المجتبى]، وأحمد في مسنده [٣/ ١٧٦، ٢٧٦، ٢٧٨]، وابن ماجه في سننه [٦٦]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٥٧٨].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٤٤٣]، [٢٤٤٤] كتاب المظالم، [٤] باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا، ورقم [٦٩٥٢] كتاب الإكراه، [٧] باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، والترمذي [٢٢٨٢]، وأحمد في مسنده [٣/ ٩٩، ٢٠١]، والبيهقي في السنن الكبرى [٦/ ٩٤، ١٠/ ٩٠]، وابن حبان في صحيحه [١٨٤٧ - الموارد]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٣/ ٩٤]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ١٩١]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٧/ ٤٦٤]، والطبراني في المعجم الصغير [١/ ٢٠٨].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [١٢٤٠] كتاب الجنائز، [٢] باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم في صحيحه [٤ - (٢١٦٢)] كتاب السلام، [٣] باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، وأحمد في =

<<  <  ج: ص:  >  >>