(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٦٩٢] كتاب الصلح، [٢] باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، ومسلم في صحيحه [١٠١ - (٢٦٠٥)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٧] باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١٩٧]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٨٢٥، ٥٠٣١]، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة [٢/ ٧٥]. (٣) قوله: "وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه" أي بطلب منه أن يضع عنه بعض الدين ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة، وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس بمثل هذا ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة، واللَّه أعلم، وقوله: "أين المتألي على اللَّه لا يفعل المعروف؟ " قال: "أنا يا رسول اللَّه وله أيَّ ذلك أحب" المتألي الحالف والآلية اليمين وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرًا أن يحنث فيكفر عن يمينه، وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق وقبول الشفاعة في الخير. "النووي في شرح مسلم [١٠/ ١٨٦] طبعة دار الكتب العلمية". (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٧٠٥] كتاب الصلح، [١٠] باب هل يشير الإمام بالصلح؟ ومسلم في صحيحه [١٩ - (١٥٥٧)] كتاب المساقاة، [٤] باب استحباب الوضع في الدين، والبيهقي في السنن الكبرى [٥/ ٣٠٥].