(٢) وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله: صفق الناس، وفيه جواز الالتفات في الصلاة للحاجة واستحباب حمد اللَّه -تعالى- لمن تجددت له نعمة ورفع اليدين بالدعاء، وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة، وإن كان في صلاة، وفيه جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة، وفي أن هذا القدر لا يكره إذا كان لحاجة، وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم. "المرجع السابق [٤/ ١٢٢] ". (٣) التصفيح: في النهاية: التصفيح والتصفيق واحد وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر، وقال النووي: التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٢١٨] كتاب العمل في الصلاة، [١٦] باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، ورقم [٢٦٩٠] كتاب الصلح، [١] باب ما جاء في الإصلاح بين الناس، وأبو داود في سننه [٩٤٠] كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والطبراني في المعجم الكبير [٦/ ٢١٥]. في هذا الحديث أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل، فله أن يتركه، ولا يكون هذا مخالفة للأمر بل يكون أدبًا وتواضعًا وتحذقًا في فهم المقاصد، وفيه ملازمة الأدب مع الكبار، وفيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه، وتنبيه =