للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسها: أن الحق المتوجه إليهن هو العفة والصيانة وحفظ الغيب.

وروينا في سنن أبي داود بإسناد حسن من حديث معاوية بن حيدة (١) قال: "قلت: يا رسول اللَّه، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت "أو اكتسيت" ولا تضرب الوجه ولا تُقبِّح ولا تهجر إلا في البيت" (٢).

ومعنى لا تقبح: لا تقول قَبَّحَكَ اللَّه، وفيه بيان ما يجب من حقوقهن، ومجامعه الكفاية وكف الأذى بيد أو لسان أو جفاء، فيواسيها بما يسوغ شرعًا ومروءة. وروينا في جامع الترمذي مصححًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم". (٣)

قلت: وهذا بيان منه على الدرجات.

وروينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث إياس بن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال: قال رسول اللَّه : "لا تضربوا إماء اللَّه" فجاء عمر إلى رسول اللَّه فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول اللَّه نساء كثيرون يشكون أزواجهن، فقال النبي : "لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم". (٤)


(١) معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة القشيري، جد بهز بن حكيم، الليثي، صحابي نزل البصرة ومات بخراسان، أخرج له البخاري تعليقًا وأصحاب السنن. ترجمته: تهذيب التهذيب [١٠/ ٢٠٥]، تقريب التهذيب [٢/ ٢٥٩]، الكاشف [٣/ ١٥٦]، تاريخ البخاري الكبير [٧/ ٣٢٩]، الجرح والتعديل [٨/ ٣٧٦]، الثقات [٣/ ٣٧٤]، أسد الغابة [٥/ ٢٠٨، ٢١٤]، الاستيعاب [٣/ ٤١٥، ٤٢٥]، أسماء الصحابة [٧٥]، طبقات ابن سعد [٧/ ٣٥].
(٢) أخرجه أبو داود في سننه [٢١٤٢] كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٥]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٣/ ٥١]، والسيوطي في الدر المنثور [١/ ٢٧٦]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٢٥٩].
(٣) أخرجه الترمذي [١١٦٢] كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، وأبو داود في سننه [٤٦٨٢] كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٥٠، ٤٧٢]، والحاكم في المستدرك [١/ ٣]، والطبراني في الصغير [١/ ٢١٨]، وابن حبان في صحيحه [١٣١١، ١٩٢٦ - الموارد]، والهيثمي في المجمع [٤/ ٣٠٣]، والمنذري في التركيب والترهيب [٣/ ٤١١]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٩/ ٢٤٨].
(٤) أخرجه أبو داود في سننه [٢١٤٦] كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، وابن ماجه في سننه [١٩٨٥] كتاب النكاح، [٥١] باب ضرب النساء، والدارمي في سننه [٢/ ١٤٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٣٠٤، ٣٠٥]، والحاكم في المستدرك [٢/ ١٨٨، ١٩١]، وعبد الرزاق في =

<<  <  ج: ص:  >  >>