(٢) أخرجه الترمذي في سننه [١١٦٣] كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على الزوج، ورقم [٣٠٨٧] كتاب تفسير القرآن، من سورة التوبة، وابن ماجه في سننه [١٨٥١] كتاب النكاح، [٣] باب حق المرأة على الزوج، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٥٦]، والقرطبي في تفسيره [٥/ ١٨٣]، والألباني في إرواء الغليل [٧/ ٩٦]. (٣) قال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: ٣٤]. قوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربًا غير مبرح، وقال الحسن البصري: يعني غير مؤثر، قال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوًا ولا يؤثر فيها شيئًا. "تفسير ابن كثير [١/ ٤٩٢] ".