للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمسلم وغيره معناه: "كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته" (١)، قلت: ولا تهديد مثله.

وروينا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقًا خلفًا، ولقول الآخر: اللهم اعط ممسكًا تلفًا". (٢)

فهذا دعاء للأول ودعاء على الثاني، فما أشرف السخاء دنيا وأخرى "ما نقص مال من صدقة". (٣)

وروينا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يُعفه اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه". (٤)

ومرار هذه الأحاديث على بيان رتبة الإنفاق وأرجحيته عند التعارض، وحصول الأجر في الأولاد والزوجة، وأنه صدقة، وتحذير المرء أن يضيع من يقوت أو يحبس عنه قوته، والأمر بالبدأة بمن يعول، فليعتن به اللبيب جهده.


(١) أخرجه سلم في صحيحه [٤٠ - (٩٩٦)] كتاب الزكاة، [١٢] باب فضل النفقة على اليال والمملوك، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٤/ ١٢٢، ٥/ ٨٧].
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [١٤٤٢] كتاب الزكاة، [٢٩] باب قول اللَّه تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (٧)﴾ الآية، ومسلم في صحيحه [٥٧ - (١٠١٠)] كتاب الزكاة، [١٧] باب في المنفق والممسك، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٨٧]، والمنذري في الترغيب والترهيب [٢/ ٤٨]، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة [٩٢٠].
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير [١/ ٥٤]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٣/ ١٠٥]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٢٥٦، ٨/ ٣٩]، والسيوطي في الدر المنثور [١/ ٣٥٩، ٥/ ٣٥].
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [١٤٢٧] كتاب الزكاة، [٢٠] باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم في صحيحه [٩٥ - (١٠٣٤)] كتاب الزكاة، [٣٢] باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة، وأبر داود في سننه [١٦٤٨]، والترمذي في سننه [٢٣٤٣، ٢٤٦٣]، والنسائي [٥/ ٦١ - المجتبى]، وأحمد في مسنده [٢/ ٤، ٦٧]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٧٧، ١٨٠]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢١١، ٢١٢]، وعبد الرزاق في مصنفه [٢٠٠٤١]، وابن أبي شيبة [٣/ ٢١١]، والطبراني في المعجم الكبير [٨/ ١٦٤، ١٢/ ١٤٩]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٥٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>