(٢) الحديث دليل للشافعي وموافقيه ان آله ﷺ هم بنو هاشم وبنو المطلب، وبه قال بعض المالكية، وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو هاشم خاصة، قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلها، وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي، وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول اللَّه ﷺ وتحل لآله، والثاني: تحرم عليه وعليهم، والثالث: لا تحل له ولهم. "النووي في شرح مسلم [٧/ ١٥٥] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٣٧٦] كتاب الأطعمة [٢] باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، ورقم [٥٣٧٧، ٥٣٧٨] في الأطعمة، [٣] باب الأكل مما يليه، ومسلم في صحيحه [١٠٨ - (٢٠٢٢)] كتاب الأشربة، [١٣] باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، وابن ماجه في سننه [٣٢٦٧]، وأحمد في مسنده [٤/ ٣٦]، وابن أبي شيبة في مصنفه [٨/ ١٠٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٧/ ٢٧٧]، والألباني في إرواء الغليل [٧/ ٢٩].