للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخل الجنة من لا يأمن جاره بواثقه" (١)، والبوائق: الغوائل والشرور، وفيه من أنواع حقه معاملات توجب أمن قلبه وطمأنينته بحيث لا يتوقع شيئًا من البوائق.

وروينا فيهما عنه مرفوعًا: "يا نساء المسلمات لا تحقرنَّ جارة جارتها، ولو فِرسِنَ شاة" (٢).

وفيه من أنواع الحق أن هداياه وإن قلت حتى فرسنًا محقرًا لا يحتقر، وقد يلحق به كل إحسان كبشاشة ودعاء وتأنيس وتودد، ونحو ذلك.

وروينا فيهما عنه مرفوعًا: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين، واللَّه لأرمينَّ بها بين أكتافكم" (٣).

خشبة: ويروى بالإفراد والجمع، وبالتنوين على الإفراد، وقوله: مالي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السُّنَّة.

وفيه أن سؤاله لا يرد، وطلباته وحاجاته تُقضى له.


= وبلفظ يأتي في مسلم في صحيحه [٧٣ - (٤٦)] كتاب الإيمان، [١٨] باب بيان تحريم إيذاء الجار، وأحمد في مسنده [٢/ ٢٨٨، ٤/ ٣، ٦/ ٣٨٥]، والحاكم في المستدرك [١/ ١٠، ٤/ ٥، ١٦]، والشجري في أماليه [١/ ١٣]، والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ١٥٨]، والهيثمي في مجمع الزوائد [٨/ ١٦٩].
(١) أخرجه مسلم وقد تقدم قبل هذا.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠١٧] كتاب الأدب، [٣٠] باب لا تحقرن جارة لجارتها، ومسلم في صحيحه [٩٠ - (١٠٣٠)] كتاب الزكاة، [٢٩] باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٤، ٣٠٧، ٤٣٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٧٧، ٦/ ٦٠]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٣١٠]، وقال النووي: قوله : "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف، قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها مثل القدم في الإنسان، قالوا: ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة، وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر، وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]. "النووي في شرح مسلم [٧/ ١٠٦] طبعة دار الكتب العلمية".
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٤٦٣] كتاب المظالم، [٢٠] باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم في صحيحه [٣٦ - (١٦٠٩)] كتاب المساقاة، [٢٩] باب غرز الخشب في جدار الجار، وأحمد في مسنده [٣/ ٤٨٠]، والطبراني في المعجم الكبير [١٩/ ٤٤٧]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٣/ ٤٥]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٢٩٩٤]، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار [٢/ ٢١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>