(١) أخرجه مسلم وقد تقدم قبل هذا. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٠١٧] كتاب الأدب، [٣٠] باب لا تحقرن جارة لجارتها، ومسلم في صحيحه [٩٠ - (١٠٣٠)] كتاب الزكاة، [٢٩] باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، وأحمد في مسنده [٢/ ٤٦٤، ٣٠٧، ٤٣٢]، والبيهقي في السنن الكبرى [٤/ ١٧٧، ٦/ ٦٠]، والزبيدي في الإتحاف [٦/ ٣١٠]، وقال النووي: قوله ﷺ: "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين، وهو الظلف، قالوا: وأصله في الإبل، وهو فيها مثل القدم في الإنسان، قالوا: ولا يقال إلا في الإبل، ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة، وهذا النهي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر، وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العدم، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]. "النووي في شرح مسلم [٧/ ١٠٦] طبعة دار الكتب العلمية". (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٤٦٣] كتاب المظالم، [٢٠] باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ومسلم في صحيحه [٣٦ - (١٦٠٩)] كتاب المساقاة، [٢٩] باب غرز الخشب في جدار الجار، وأحمد في مسنده [٣/ ٤٨٠]، والطبراني في المعجم الكبير [١٩/ ٤٤٧]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٣/ ٤٥]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٢٩٩٤]، والعراقي في المغني عن حمل الأسفار [٢/ ٢١٤].