(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٧٠٨٣] كتاب الفتن، [١٠] باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، ومسلم في صحيحه [١٤ - (٢٨٨٨)] كتاب الفتن وأشراط الساعة، [٤] باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، والنسائي [٧/ ١٢٥ - المجتبى]، وابن ماجه في سننه [٣٩٦٤]، والبيهقي في السنن الكبرى [٨/ ١٩٠]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٣٥٣٨]، وأبو نعيم في حلية الأولياء [٣/ ٣٠٣، ٦/ ٢٦٢]. (٢) قال النووي: المراد صلاته في بيته وسوقه منفردًا، هذا هو الصواب، ؤقيل فيه غير هذا، وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به، والبضع: بكسر الباء وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة، هذا هو الصحيح. النووي في شرح مسلم [٥/ ١٤١] طبعة دار الكتب العلمية. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٦٤٧] كتاب الأذان، [٣٠] باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم في صحيحه [٢٧٢ - (٦٤٩)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة، [٤٩] باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو داود في سننه [٥٥٩] كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، وابن ماجه [٧٨٦، ٧٨٨، ٧٩٠]، والدارمي في سننه [١/ ١٩٢]، وابن حبان في صحيحه [٤٣١ - الموارد]. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٨٥٣] كتاب الجهاد والسير، [٤٥] باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠]، والنسائي [٦/ ٢٢٥ - المجتبى]، وأحمد في مسنده =