للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه تماثيل، فلما رآه رسول اللَّه هتكه وتلون وجهه وقال: "يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللَّه".

قالت: فقطعناه منه وسادة أو وسادتين (١).

أخرجاه، القرام بكسر القاف: الستر.

والسهوة: بفتح السين المهملة، الصفة تكون ببن يدي البيت، وقيل: الطاق النافذ في الحائط.

وروينا من حديث ابن عباس سمعت رسول اللَّه يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صوَّرها نفس فتعذبه في جهنم" قال ابن عباس: "فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه". أخرجاه. (٢)

وعنه قال: سمعت رسول اللَّه يقول: "من صوَّر صورة في الدنيا كُلِّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ" (٣).

أخرجاه، وفيه: أن من ادعى مرتبة كلف بتحقيقها فليحذر من الدعوى.

وعن ابن مسعود مرفوعًا: "إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة عند اللَّه المصورون" (٤) أخرجاه، وسببه المضاهاة.

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "يقول اللَّه تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة" (٥) أخرجاه.


= يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقال ابن الأعرابي هي الكوة بيت الدارين، وقيل: بيت صغير يشبه المخدع، وقيل: هي كالصفة تكون بين يدي البيت، وقيل شبيه دخله في جانب البيت واللَّه أعلم. [النووي في شرح مسلم [١٤/ ٧٥] طبعة دار الكتب العلمية].
(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٥٤] كتاب اللباس، [٩١] باب ما وطئ من التصاوير، ومسلم في صحيحه [٩٢ - (٢١٠٧)] كتاب اللباس والزينة، [٢٦] باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه [٩٩ - (٢١١٠)] كتاب اللباس والزينة، [٢٦] باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. وأحمد في مسنده [١/ ٣٠٨]، والتبريزي في مشكاة المصابيح [٤٤٩٨]، وابن حجر في تلخيص الحبير [٣/ ١٩٨].
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٦٣] كتاب اللباس، [٩٧] باب من صور صورة كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ومسلم في صحيحه [١٠٠ - (٢١١٠)] كتاب اللباس والزينة، [٢٦] باب تحريم تصوير صورة الحيوان.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٥٠] كتاب الباس، [٨٩] باب عذاب المصورين يوم القيامة. ومسلم في صحيحه [٩٨ - (٢١٠٩)] كتاب اللباس والزينة، [٢٦] باب تحريم تصوير صور الحيوان.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه [٥٩٥٣] كتاب اللباس، [٩٠] باب نقض الصور. ومسلم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>